56العقد عليها، و للمحكي عن الشيخ في الجمل و المبسوط و ابني حمزة و البراج فاشترطوا العقد بهما بالعجز عن التلبية جمعا بين النصوص إلا أنه بلا شاهد.
و
كيف كان ف إذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل بن يسار 1: «إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها و يقلدها» الحديث. و قال له (عليه السلام) يونس بن يعقوب 2:
«إني قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء و البس ثوبيك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها» الحديث، و نحوه غيره، و في خبر جابر 3«انما استحسنوا إشعار البدن لأن أول قطرة تقطر من دمها يغفر اللّٰه عز و جل له» هذا، و في القواعد «لو جمع بين التلبية أو أحدهما كان الثاني مستحبا» لكن في كشف اللثام في شرح ذلك بعد أن نسبه إلى الشرائع مع أن الفرق بين عبارتيهما واضح، قال:
«و الأقوى الوجوب، لإطلاق الأوامر و التأسي، و هو ظاهر من قبلهما، أما السيد و بنو حمزة و إدريس و البراج و الشيخ في المبسوط و الجمل فحالهم ظاهر مما عرفت» و في المدارك «و أما استحباب الإشعار أو التقليد بعد التلبية فلم نقف له على نص بالخصوص، و لعل إطلاق الأمر بهما كاف في ذلك» قلت: خصوصا بعد خبر ابن عمار 4عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في رجل ساق هديا و لم يقلده