4و تعذر الرجوع يوم التروية الثامن من ذي الحجة الذي أمر اللّٰه فيه إبراهيم (عليه السلام) أن يروي من الماء على الأفضل، و إلا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفات ثم يأتي عرفات يوم عرفة فيقف بها من الزوال إلى الغروب مع الاختيار ثم يفيض و يمضي منها إلى المشعر ف يبيت فيه و يقف به مع الاختيار بعد طلوع الفجر، ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر و يذبح هديه أو ينحر إلا إذا فده، و يأكل منه و يرمي جمرة العقبة مراعيا للترتيب بينها، فيرمي أولا ثم يذبح أو ينحر، ثم يحلق أو يقصر أو يمر الموسى على رأسه إن لم يكن عليه شعر ثم يمضي لكن في المتن هنا إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده لعذر أو مطلقا على الخلاف الآتي فيطوف طواف الحج و يصلي ركعتيه و يسعى سعيه و يطوف طواف النساء و يصلي ركعتين و يأتي تأخير الذبح أو الحلق عن الطواف و السعي ضرورة أو نسيانا، و تقديم الطواف و السعي على الوقوفين ضرورة ثم عاد إلى منى لرمي ما تخلف عليه من الجمار فيبيت بها ليالي التشريق، و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و يرمي مع الاختيار في أيامها الجمار الثلاث، و لمن اتقى النساء و الصيد في إحرامه كما ستعرف إن شاء اللّٰه أن ينفر في الثاني عشر، فيسقط عنه رمي الثالث و المبيت ليلته كما أشار إليه المصنف بقوله و إن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم الثاني عشر ثم ينفر بعد الزوال، و إن أقام إلى النفر الثاني و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا و عاد إلى مكة للطوافين و السعي و في المدارك حكمه بجواز الإقامة بمنى أيام التشريق قبل الطوافين و السعي مناف لما سيذكره في محله من عدم جواز تأخير ذلك عن غده يوم النحر، و كأنه رجوع عن الفتوى، و ربما جمع بين الكلامين بحمله على الجواز هنا على معنى الاجزاء، و هو لا ينافي