3فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق هدي، فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثم قال:
إن هذا جبرئيل و أومأ بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر من لم يسق هديا بأن يحل و لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل الذي أمرتكم، و لكن سقت الهدي و لا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، قال: فقال له رجل من القومو هو عمر-: لنخرجن حجاجا و رؤوسنا تقطر، فقال له رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) : أما إنك لم تؤمن بعدها أبدا، فقال له سراقة بن مالك بن خثعم الكناني: يا رسول اللّٰه علمنا ديننا كأنما خلقنا اليوم، فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لما يستقبل و قال له رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) : بل هو للأبد إلى يوم القيامة، ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض و قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» و لكن أولياؤه حملوا ذلك منه على إرادة الانتقال من حج الافراد إلى التمتع، و على كل حال هي مخالفة لرسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) على وجه يقتضي الكفر، و كم له و كم له، و كفى بالله حاكما.
[في بيان حج التمتع]
أما
حج التمتع فصورته المتفق عليها في الجملة على الإجمال أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج و يتوصل بها اليه من قولهم حبل ماتع أي طويل، و متع النهار طال و ارتفع، أو المنتفع بها بالتحلل بينها و بين الحج، أو بالإحرام للحج من مكة، و إلا لاحتيج إلى الإحرام له من غير مكة، أو بفعلها في أشهر الحج لما يقال من أنه لم يكن تفعل في الجاهلية فيها، أو غير ذلك مما لا يجب التعرض له في النية قطعا، بل يكفي فيها قصد عمرة هذا النوع من الحج ثم يدخل مكة فيطوف لها سبعا بالبيت، و يصلي ركعتيه بالمقام ثم يسعى لها بين الصفا و المروة سبعا و يقصر و ستعرف أن أركان العمرة من هذه: الإحرام و الطواف و السعي، و أما التلبية ففيها خلاف، كمعروفية الخلاف في النية أنها شرط أو ركن ثم ينشئ إحراما للحج من مكة إلا مع النسيان