37الآتي في المسألة الآتية.
خلافا للمحكي عن الإسكافي و علي بن بابويه و أبي الصلاح من بقائها على متعتها، فتفعل حينئذ غير الطواف من أفعالها و تقصر ثم تحرم بالحج من مكانها ثم تقضي ما فاتها من الطواف بعد أن تطهر و حكاه في كشف اللثام عن الحلبيين و جماعة، كما أنه حكي فيه عن أبي علي التخيير بينهما، و على كل حال فالأول لخبر العلاء بن صبيح و البجلي و ابن رئاب و عبد اللّٰه بن صالح كلهم 1يروونه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها و بين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت و سعت بين الصفا و المروة و إن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت و احتشت و سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك و زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها» و خبر عجلان أبي صالح 2«قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) : متمعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج و خرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها، قال: و كنت أنا و عبد اللّٰه بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبد اللّٰه على أبي الحسن (عليه السلام) فخرج إلى فقال: قد سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان» و نحوه خبر درست 3إلى قوله