38(عليه السلام) : «فراش زوجها» إلا أنه قال: «و أهلت بالحج من بيتها» و زاد بعد قوله (عليه السلام) : «و قضت المناسك كلها» «فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين و سعت بين الصفا و المروة» و خبره الآخر 1أنه سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول:
«إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي و شهدت المناسك، فإذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف الحج و طواف النساء ثم أحلت من كل شيء» و كان التخيير المزبور وجه جمع بين النصوص، إلا أنه مع كونه لا شاهد له فرع التكافؤ المفقود في المقام من وجوه.
و من هنا جمع بعض المتأخرين بينها بطريق آخر، و هو الفرق بين من أحرمت و هي طاهر فإنها تقضي طوافها بعد ذلك، و بين من أحرمت و هي حائض فإنها تبطل متعتها و تعدل إلى حج الافراد، و الشاهد على ذلك خبر أبي بصير 2قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت و هي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها: سعت و لم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها و قد قضت عمرتها، و إن هي أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر» و هو -مع أنه قول لم نعرف لأحد من أصحابنا، بل لا يوافق الاعتبار، ضرورة عدم الفرق بين الحالين بعد عدم اعتبار (عدم ظ) الحيض في السعي و التقصيرلا يتم في بعض 3النصوص السابقة الذي هو كالصريح في بطلان متعتها في الأول.
و من هنا جمع الشيخ بينها بحمل نصوص قضاء الطواف على من طافت أربعا كما تسمعه في المسألة الآتية و نصوص العدول إلى الافراد على من لم تطف شيئا منه، و جعل الخبر المزبور شاهدا على ذلك باعتبار أنها لو أحرمت و هي حائض قد