27و الظاهر عدم طواف للنساء عليه و إن احتمله بعضهم، لأنه أحل منها بالتقصير و ربما أتى النساء قبل الخروج، و من البعيد جدا حرمتهن عليه بعده من غير موجب، و لو رجع قبل شهر دخل مكة محلا، لكن عن التهذيب و التذكرة ان الأفضل ان يدخل محرما بالحج، لخبر إسحاق بن عمار المتقدم سابقا في الإحرام من مكة الذي قلنا لا صراحة فيه بذلك أي جواز الإحرام لحج التمتع من غير مكة، لجواز حج الصادق (عليه السلام) مفردا أو قارنا، بل في كشف اللثام و كلام الشيخ يحتمله بعيدا، و إعراض الكاظم (عليه السلام) عن الجواب و جواز صورة الإحرام تقية، و أمر الكاظم (عليه السلام) أيضا بها تقية و يمكن القول باستحبابه أو وجوبه تعبدا و ان وجب تجديده بمكة، و يجوز كون الحج بمعنى عمرة التمتع بل العمرة مطلقا، و يأتي إنشاء اللّٰه تمام الكلام فيه كما أنه يأتي الكلام في اعتبار الفصل بالشهر بين العمرتين، و ان ظاهر نصوص المقام اعتبار كون الرجوع في غير شهر عمرته في العمرة الجديدة، لا فصل شهر كما هو ظاهر الأصحاب و صريح بعضهم حتى أنهم اختلفوا في مبدأ حساب الشهر و انه من إخلاله بالعمرة أو غير ذلك، بل ان لم يكن إجماعا أمكن القول ان ذلك البحث إنما هو في الفصل بين العمرتين المفردتين لا في مثل الفرض الذي هو عمرة التمتع التي يجب إكمالها بالحج بعدها، و قد دخلت فيه دخول الشيء بعضه في بعض كما هو مقتضى تشبيك أصابعه (صلى اللّٰه عليه و آله) ، فهو حينئذ قبل قضائه في أثناء العمل، فلا وجه لاستئنافه عمرة في أثنائه، و النصوص المزبورة مع عدم جامعية كثير منها شرائط الحجية يمكن حملها على التقية، و لعل ما في النصوص من الخروج محرما تعليم للجمع بين قضاء ضرورته و إيصال حجه بعمرته، نعم لو قلنا بفساد عمرة تمتعه بخروجه و رجوعه بعد شهر أمكن حينئذ القول باستئناف عمرة جديدة، لوجوب الحج عليه بإفساده