28إلا أنه ليس قولا لأحد من الأصحاب و الحاصل ان المسألة غير محررة في كلام الأصحاب، و التحقيق ما ذكرنا، و ربما يأتي لذلك إنشاء اللّٰه تتمة.
و لعله لذا تردد الشهيد في حواشي الدروس في بعض أحكام المسألة قال:
«و هنا فوائد الأولى هل يحرم بهذه العمرة من خارج الحرم أو من ميقات عمرة التمتع؟ نظر. الثانية هل هذه عمرة التمتع حقيقة أو لضرورة الدخول إلى مكة لمكان الإحرام؟ احتمالان، و الفائدة في وجوب طواف النساء فيها، فعلى الثاني يجب، و على الأول لا يجب، و في النية، فعلى الثاني ينوي عمرة الافراد، و على الأول ينوي عمرة التمتع. الثالثة لو عرض في هذه 1مانع من الإكمال فهل يعدل الى حج الافراد أو لا؟ و تصريح الأصحاب بالتمتع بها يمكن حمله على اتصالها بالحج و إن كانت مفردة، لأن امتثال الأمر حصل بالأولى، و هو يقتضي الإجزاء» قلت: و كان آخر كلامه صريح في ان عمرة التمتع الاولى لا الثانية و ان جوزنا العدول منها الى الحج أيضا باعتبار اتصالها به، و لعله على هذا يحمل الخبر المزبور لا أن الاولى بطلت متعة بالخروج، و المتمتع بها الثانية كما هو ظاهر عبارة المصنف و غيره، و بالجملة المسألة غير محررة حتى بالنسبة إلى اعتبار الشهر، فإنه ان كان لأنه أقل ما يفصل به بين العمرتين فستعرف تحقيق الحال في ذلك، و انه تشرع العمرتان بأقل من ذلك، على ان المسألة خلافية، و لم يشر احد منهم الى بناء ذلك على ذلك الخلاف، و ان كان هو لخصوص هذه الأدلة و ان لم نقل به في غيرها فقد عرفت ان كثيرا