26أخرى كما قاله في المبسوط أو الخروج لا بنية العود، لكن فيه انه لا داعي الى ذلك بل يمكن ان يكون لحرمة الخروج مطلقا عندهم.
و على كل حال فالمتجه الاقتصار في الخروج على الضرورة، و ان لا يخرج معها إلا محرما، لإطلاق النصوص المزبورة، و لاحتمال عدم التمكن بعد ذلك من العود إلى مكة للإحرام بالحج، أو لصدق الاتصال حينئذ بالحج، و لغير ذلك، لكن في كشف اللثام إلا ان يتضرر كثيرا بالبقاء على الإحرام لطول الزمان، فيخرج محلا حينئذ للأصل و انتفاء الحرج، و مرسل موسى بن القاسم المتقدم على وجه، بل قال: و مرسل الصدوق يحتمله و الجهل و فيه ان الأصل مقطوع بإطلاق الأدلة، و عدم الحرج الذي يصلح مقيدا له، كالاحتمال في المرسلين اللذين لا جابر لهما، و دعوى ان الحرمة انما هي لفوات الارتباط بين الحج و عمرته فلا معنى لها مع فرض عدم الافتقار إلى عمرة بالرجوع قبل شهر يدفعها انها كالاجتهاد في مقابلة النصوص السابقة بناء على العمل بها، نعم عن السرائر و النافع و المنتهى و التذكرة و موضع من التحرير و ظاهر التهذيب و موضع من النهاية و المبسوط كراهة الخروج لا حرمته. للأصل و الجمع بين النصوص بشهادة قوله (عليه السلام) : «ما أحب» في خبر حفص 1منها، و هو لا يخلو من وجه.
[في التمتع بالعمرة الأخيرة]
و
كيف كان ف لو جدد عمرة بخروجه محلا لرجوعه بعد شهر تمتع بالأخيرة و تصير الأولى مفردة، لحسن حماد السابق، و لارتباط عمرة التمتع بحجه، و ظهور الآية 2في الاتصال، بل في كشف اللثام و لعله اتفاقي