25أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال فقال: إني أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر فقال: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: ان المدينة منزلي و مكة منزلي و لي فيهما أهل و بينهما أموال فقال: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل:
فإن لي ضياعا حول مكة و أريد الخروج إليها فقال: تخرج حلالا و ترجع حلالا الى الحج» بناء على كون السؤال منه عن إفراد العمرة بعد ان قصد التمتع بها، و إطلاقه الحل خارجا و راجعا مقيد بما إذا رجع قبل شهر، لخبر إسحاق بن عمار 1سأل أبا الحسن (عليه السلام) «عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة و الى ذات عرق و الى بعض المعادن قال: يرجع الى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، و هو مرتهن بالحج» و مرسل الصدوق 2عن الصادق (عليه السلام) «إذا أراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا ان يعلم أنه لا يفوته الحج، و ان علم و خرج و عاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، و ان دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرما» و حسن حماد 3السابق.
لكن فيه أن المرسل الأخير يقتضي الجواز و لو بعد شهر لكن يعود بعمرة جديدة، على أن هذه النصوص غير جامعة لشرائط الحجية، و لا شهرة محققة جابرة لها، بل لم نعرف ذلك إلا للمصنف و الفاضل، بل في كشف اللثام أنه أطلق المنع في الوسيلة و المهذب و الإصباح و موضع من النهاية و المبسوط، و استثنى ابن حمزة الاضطرار و ان قال الشهيد: لعلهم أرادوا بالخروج المحوج إلى عمرة