24و إن كان فيه ما فيهخصوص المتمتع، قال: «سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات و جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجة» إلا ان الاستدلال به موقوف على القول بمضمونه حتى يستفاد منه حكم المقام بالأولوية، و تسمع إن شاء اللّٰه تحقيق القول في ذلك، و احتمال الفرق بين ميقات إحرام حج التمتع و غيره بعيد، بل قوله (عليه السلام) في بعضها: «قد علم اللّٰه نيتها» مما هو كالتعليل الشامل للمقام.
و
على كل حال ف هل يسقط الدم و الحال هذه أي أحرم بالحج من غير مكة للعذر بل في ميقات العمرة أو مر عليه و هو محرم بالحج؟ فيه تردد ينشأ من انه جبران لما فات من إحرام الحج من الميقات كما عن الشافعي، فيتجه حينئذ سقوطه في الأول المفروض فيه حصوله من الميقات، بل و الثاني في وجه و هو مروره و هو متلبس به عليه، بل قيل هو ظاهر المبسوط، و حينئذ فيسقط عن الأول بطريق الأولى، و من انه نسك مستقل لا مدخلية له في ذلككما هو ظاهر الأصحاب، بل و الأدلة بل عن صريح المبسوط و صريح الخلاف انه نسك بل عن صريح الثاني منهما عدم سقوطه عنهمافالتردد فيه حينئذ واضح الضعف.
[في عدم خروج المتمتع من مكة قبل الحج]
و لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج
وفاقا للمشهور على ما في المدارك لأنه صار مرتبطا به كما سمعت المعتبرة المستفيضة به إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة بأن يخرج محرما بالحج باقيا على إحرامه حتى يحصل الحج منه، أو يعود للحج قبل مضي شهر كما في القواعد جمعا بين النصوص السابقة و بين مرسل موسى بن القاسم 1عن بعض أصحابنا «انه سأل