228فيها و الآخر قبلها، و على كل حال فاما أن يكون أحد الوفدين مثلا موثوقا به خروجا و سلامة و إدراكا دون الآخر، أو يكون كلاهما موثوقا به مع التساوي أو الأوثقية في الكل أو البعض مع التساوي الباقي أو اختلافه، كما لو كان السابق أوثق خروجا و اللاحق أوثق سلامة و إدراكا، و الاختلاف من غير جهة الوثوق لا تأثير له في الحكم، و أما باعتباره فان كان في أصل الوثوق تعين المسير مع المعتمد منهم و إن لم يكن سابقا، و إلا فالأولى الخروج مع الأوثق، و مع التساوي أو اختلاف الجهات المتساوية فالمكلف بالخيار، و المراد بالإدراك إدراك التمتع الذي هو فرض البعيد بأركانه الاختيارية، فلو ضاق وقت التأخير عن ذلك وجب الخروج مع السابق، فلو أخر عصى و صح حجه و إن علم فوات التمتع أو اختياري أحد الموقفين بالتأخير، لصدق الاضطرار المسوغ للعدول بذلك و إن كان منشأه سوء الاختيار كما في نظائره.
و
كيف كان ف قد يجب الحج بالنذر و ما في معناه من العهد و اليمين و بالإفساد على ما ستعرفه و بالاستيجار للنيابة و نحو ذلك و حينئذ ف يتكرر الوجوب بتكرر السبب و تعدده من جنس واحد أو أجناس مختلفة و ما خرج عن ذلك و نحوه فهو مستحب إن لم يعرض ما يقتضي تحريمه أو كراهته و مع عدم ذلك فلا خلاف نصا و فتوى في أنه يستحب لفاقد الشرائط، كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكع سواء شق عليه السعي أو سهل، و كالمملوك إذا أذن له مولاه و واجدها المتبرع به بعد أداء الواجب، و الله العالم.