227الحج مع الانحصار، و عدم استقرار الحج في الذمة بالتمكن من الخروج قبلها، و سقوطه عن البعيد إذا كان بحيث لا يمكنه قطع المسافة في تلك المدة، و اللوازم كلها باطلة، فكذا الملزوم، فتجب إناطة التكليف بالخطاب المعلق، و لا يختلف الحال بدخول أشهر الحج و عدمه كما هو ظاهر، ضرورة كونه حينئذ كباقي أفراد الواجب الموسع الذي يتضيق بخوف الفوات، و منه محل الفرض باعتبار عدم الوثوق برفقة أخرى، فيجب التقديم، و هو المطلوب، على أن اشتغال الذمة يقينا يوجب الإتيان بما يعلم معه حصول الامتثال، و لا يتحقق ذلك في محل الفرض إلا بالخروج مع الوفد الأول، ضرورة انتفاء العلم فيه مع التأخير، فكذا ما يقوم مقامه من الظن، و مجرد الاحتمال لا عبرة به، إذ لا أقل من الظن فيما الأصل فيه اليقين، و حينئذ فلا ريب في عصيانه بالتأخير مع التمكن من الرفقة الأولى من دون الوثوق بغيرها، إذ هو لا يخلو إما أن يتأتى له الخروج بعدها أم لا، أما الثاني فظاهر، لأنه تأخير للحج من عام إلى آخر مع التمكن، و أما الأول فإن قلنا ببدلية العزم في الواجب الموسع فكذلك، لاستحالة العزم على الفعل مع عدم الوثوق بالتمكن من مقدماته، و إلا فالعصيان ثابت له من حيث التعرض للمعصية و الجرأة عليها بالتأخير عن الرفقة الأولى مع عدم الوثوق بالثانية و إن تبين له الخلاف بعد ذلك، و التمكن اللاحق لا يرفع حكم الاجتراء السابق، و لا فرق في المجتري بين المصادف للتمكن و غيره مما يتعلق بالاختيار، و القول بعصيان أحدهما دون الآخر تحكم ظاهر، و لذا يتوجه عليه الذم على التقديرين، و ما يقال من أن العزم على المعصية ليس بمعصية فعلى تقدير تسليمه انما هو في العزم الذي يبقى معه الاختيار لا في مطلق العزم.
ثم إن الوفد الخارجين إلى مكة إما أن يكونوا متوافقين في الخروج زمانا أو مختلفين متقاربين، أو متباعدين في أشهر الحج، أو قبلها، أو خروج أحدهم