229
[المقدمة الثانية في القول في الشرائط]
المقدمة الثانية
في القول في الشرائط و النظر في حجة الإسلام، و ما يجب بالنذر و ما في معناه و في أحكام النيابة،
[القول الأول في حجة الإسلام]
القول
الأول في حجة الإسلام، و
[شرائط وجوبها خمسة]
شرائط وجوبها خمسة:
[الشرط الأول كمال العقل و البلوغ]
الأول كمال العقل و البلوغ، فلا يجب
الحج على الصبي المميز و غيره و لا على المجنون المطبق و الأدواري الذي تقصر نوبته عن أداء تمام الواجب أومأ في حكمه إجماعا بقسميه، و نصوصا 1و حينئذ فلو حج الصبي و لو قلنا بشرعية عبادته أو حج عنه الولي أو عن المجنون على الوجه الذي تعرفه إن شاء الله لم يجز عن حجة الإسلام إجماعا بقسميه، و قال الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع 2: «لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام» و سأل إسحاق بن عمار 3أبا الحسن (عليه السلام) «عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم، و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت» إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت و بالأصل و غيره، نعم لو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما و أدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على المشهور بين الأصحاب، بل في