230التذكرة و محكي الخلاف الإجماع عليه في الصبي، قال في الأول: «و إن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغا أو معتقا و فعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الإسلام، و كذا لو بلغ أو أعتق و هو واقف عند علمائنا أجمع» و هو الحجة، مضافا إلى تظافر الأخبار 1بأن من أدرك المشعر أدرك الحج كما تسمعها إن شاء الله فيما يأتي في حكم الوقوفين بعرفة و المشعر، و خصوص المورد فيها لا يخصص الوارد، بل المستفاد منها و مما ورد 2في العبد هنا و نحو ذلك عموم الحكم لكل من أدركهما من غير فرق بين الإدراك بالكمال و غيره، و من هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد على ما نحن فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم، فليس مبنى ذلك إلا ما عرفته من عموم الحكم المستفاد من النصوص المزبورة، مضافا أيضا إلى ما يأتي من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فالوقت صالح لإنشاء الإحرام، فكذا لانقلابه أو قلبه، مع أنهما قد أحرما من مكة و أتيا بما على الحاج من الأفعال، فلا يكونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا و لم يدرك إلا المشعر، بل في كشف اللثام «إن كملا قبل فجر النحر و أمكنهما إدراك اضطراري عرفة مضيا إليها، و إن كان وقفا بالمشعر قبل الكمال ثم كملا و الوقت باق وجب عليهما العود ما بقي وقت اختياري المشعر» و في الدروس «و لو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه، و كذا لو فقد التمييز و باشر به الولي فاتفق البلوغ و العقل، و لو بلغ بعد الوقوف و الوقت باق جدد النية و أجزأ» . 
  لكن في المتن كالمحكي عن المعتبر و المنتهى الاجزاء عن حجة الإسلام