226و ينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج و قبل تضييق الوقت الذي يمكن إدراكه فيه، لأنه الأصل، و لا مقتضي للخروج عنه، قلت: لعل المقتضي تحقق الخطاب بالمقدمات، و الأصل عدم مقدمة أخرى تقوم مقام هذه المتيسرة، و خصوصا إذا كان المظنون عدم حصولها، فهو في الحقيقة كإتلاف الطهورين بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غيرهما، فاكتفاؤه بمجرد الاحتمال كما ترى.
نعم قد يقال إن له التأخير مع الوثوق الذي ذكره في الدروس، مع أن الظاهر استقرار الحج بالتمكن من الرفقة الأولى، كمن وجبت عليه الصلاة و مضى وقت يمكن أن يفعلها و لم يفعلها و مات مثلا، فإنه لا إشكال في تحقق وجوب القضاء عليه بذلك، على أنه في الفرض مندرج في جميع النصوص الدالة 1على أن من استطاع الحج و لم يحج و مات فان شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا و نحوها، فمن الغريب اكتفاء السيد المزبور بما سمعت، و دعواه القطع بالجواز فيما عرفت، و إطلاق التذكرة يمكن تنزيله على ما لا يشهد له من غلبة التأخير مع الوثوق، على أن كلامه مفروض في حج النائب على ما صرح به، و حكم الأجير يتبع رضي المستأجر، و معلوم منه عادة المضايقة في التأخير مع عدم الوثوق، و لو سلم جواز التأخير في حق النائب فلا يلزم منه الجواز لغيره، إذ الفورية فيه تتبع العقد، و في غيره تثبت بمقتضى الدليل، و مع اختلافهما في المدرك لا يجب توافقهما في الحكم.
ثم إن ما ادعاه من القطع انما يستقيم لو كان وجوب قطع المسافة لتعلق الخطاب المنجز، و هو باطل، و إلا لزم جواز التخلف عن الوفد الخارج قبل أشهر