222و من الغريب ما في الوسائل من حمل هذه النصوص على الوجوب كفاية و إن جعله الوجه بعض الأفاضل مؤيدا له بما دل من النصوص 1التي فيها الصحيح و غيره على جبر الامام الناس على الحج إذا تركوه، و إلا استحقوا العقاب و لم ينظروا، إذ هو مخالف لإجماع المسلمين على الظاهر أيضا، فلا بد من طرحها أو تنزيلها على ما عرفت و نحوه، و نصوص الجبر خارجة عما نحن فيه، ضرورة عدم اختصاصها بأهل الجدة كما يومي اليه اشتمال الصحيح 2منها على أنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال، بل اشتمل أيضا على الجبر على المقام عند البيت و على زيارة النبي (صلى الله عليه و آله) و المقام عنده، و لعلنا نقول به كما أومأ إليه في الدروس، قال فيها: «و يستحب للحاج و غيرهم زيارة رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالمدينة استحبابا مؤكدا، و يجبر الامام الناس على ذلك لو تركوه، لما فيه من الجفاء المحرم كما يجبرون على الأذان، و منع ابن إدريس ضعيف، لقوله صلى الله عليه و آله 3:
«من أتى مكة حاجا و لم يزرني إلى المدينة فقد جفوته يوم القيامة، و من أتاني زائرا وجبت له شفاعتي، وجبت له الجنة» و في المختلف «قال الشيخ: إذا ترك الناس الحج وجب على الامام أن يجبرهم على ذلك، و كذلك إذا ترك الناس الحج وجب على الامام أن يجبرهم على ذلك، و كذلك إذا تركوا زيارة النبي (صلى الله عليه و آله) كان عليه إجبارهم عليها أيضا، و قال ابن إدريس لا يجب الإجبار، لأنها غير واجبة، و احتج الشيخ بأنه يستلزم الجفاء، و هو محرم» و على كل حال فالوجوب بهذا المعنى خارج عما نحن فيه من الوجوب كفاية على خصوص أهل الجدة المستلزم لكون من يفعله من حج في السنة السابقة