217
«أحكام العود إلى مكة»
و يعجل المتمتع المضي إلى مكة للزيارة يوم النحر الا لعذر و لا يؤخر عن غده، و عن هشام بن 1سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان أخرت زيارة البيت الى ان يذهب أيام التشريق إلا انك لا تقرب النساء، و الطيب.
و يوم الحج الأكبر يوم النحر، و الأصغر العمرة.
و للقارن و المفرد التأخير اختيارا، و الأفضل التقديم.
و التفث: أخذ الشارب، و قص الأظفار، و نتف العانة و الإبطين و حلق النبي صلى الله عليه و آله 2رأسه، و قلم أظفاره، و أخذ من شاربه، و أطراف لحيته.
و يستحب الغسل لزيارة البيت قبل دخول المسجد، و الطواف.
و أخذ الأظفار و الشارب و له الغسل بمنى نهارا و يطوف ليلا ما لم يحدث أو ينم، فيعيد الغسل، و كذلك المرأة ثم يفعل عند الطواف و ركعتيه، و السعي ما فعله.
قيل ثم يطوف طواف النساء و يصلى ركعتيه عند المقام.
«أحكام العود إلى منى»
ثم يأتي منى، فيبيت بها ليالي التشريق، فان بات بمكة طائفا، و عابدا فلا بأس و الا فعليه دم شاة و إذا اتى عليه نصف الليل بمنى فهو بائت 3، و يجوز ان يخرج منها بعده و لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر، و الكون في منى الى بعد الفجر أفضل