218و ان بات بغيرها ليلتين فعليه دمان، و له النفر ثالث النحر بعد الزوال ان كان اتقى و هو ان لا يأتي النساء في إحرامه أو صيدا أو ما حرم عليه في إحرامه، أو غربت الشمس و لم ينفر فيجب ان يبيت.
فان لم يفعل فعليه دم. و ملازمة منى أيام التشريق سنة و هي أفضل من الإتيان بمكة لطواف التطوع.
و يرمى في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات، كل جمرة بسبع، يبدأ بالعظمى 1، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. فإن رماها منكوسة أعاد على الوسطى، و جمرة العقبة فإن رمى جمرة بأربع حصيات و ما بعدها على التمام تممها بثلاث فقط فان رماها بدون الأربع أعاد عليها و على ما بعدها و ان رمى الثالثة 2ناقصة تممها فقط.
و وقت الرمي من طلوع الشمس الى غروبها، و الفضل عند الزوال. و رخص للمرأة، و الخائف، و العبد، و الراعي، و العليل، و أهل السقاية في الرمي ليلا.
فان فاته رمى يوم قضاه من الغد بكرة، و يرمى الحاضر 3عند الزوال.
و يقف عن يسار الجمرة الاولى من بطن المسيل ثم يقوم عن يسار الطريق مقابل القبلة و يحمد الله، و يثنى عليه و يصلى على النبي صلى الله عليه و آله، ثم يتقدم قليلا و يدعو و يسأل الله القبول ثم يتقدم أيضا.
و يرمى الثانية كما صنع كذلك، و الثالثة كذلك الا انه يستدبر القبلة، و لا يقف عندها. و يستحب ان يدعو و الحصى في كفه اليسرى، و يرمى باليمنى مكبرا مع كل حصاة، و داعيا عند الرجوع من الرمي إلى رحله.
فان جهل، أو نسي الرمي حتى اتى مكة عاد فرمى فان ذكر و قد خرج