219استناب في القابل. و من نقص حصاة أتمها، و ان لم يدر من ايها كانت، رمى بثلاث على الثلاث.
و يرمى من العليل، و المغمى عليه، و الصبي بإذن العاقل منهم، و يترك الحصى في يد الصبي ثم يؤخذ منه، فيرمى به. و إذا نفر في النفر الأول 1دفن باقي الحصا 2بمنى. و الأفضل النفر يوم رابع النحر بعد طلوع الشمس متى شاء. و الامام يصلى الظهر بمكة، و لا يجب الرجوع الى مكة على من قضى مناسكه، و يستحب ان يصلى في مسجد «الخيف» من منى، و يتحرى 3عند المنارة التي في وسطه، و فوقها، و عن يمينها، و يسارها نحوا من ثلاثين ذراعا، و يصلى فيه ست ركعات، و يدخل مسجد الحصباء، يستريح فيه قليلا، و يستلقي على قفاه، و لا ينام فيه، فان نفر في النفر الأول فلا تحصيب 4عليه.
و الأيام المعلومات عشر ذي الحجة، و المعدودات أيام التشريق، و قد ذكرنا التكبير في صلاة العيدين و روى 5فيمن بعث بثقله إلى مكة، و اقام هو الى النفر الأخير: انه ممن تعجل في يومين 6.