204و كان عليه السلام يستهدي ماء زمزم، و هو بالمدينة 1قال 2جعفر بن محمد عليه السلام ماء زمزم لما يشرب له، روى 3، من أراد ان يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا و المروة.
الإحرام للحج و الخروج إلى منى و منها الى عرفات
ثم المشعر و منى و قضاء المناسك بها
يستحب ان يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال، و الغسل و التنظيف، و ازالة الشعر من جسده و إبطيه، و بعد صلاة الإحرام، و الدعاء لإحرامه، و ذكره بلفظه 4و الشرط على ربه ان يحله حيث حبسه. و يجوز ان يحرم في رحله بمكة، و في المسجد من عند المقام أو تحت الميزاب أفضل، و بعد صلاة الظهر، و يجوز عقيب غيرها، و قبل يوم التروية و بعده ما امكنه حضور الموقفين، فان نسيه حتى حصل بعرفات، و امكنه لحوق مكة للإحرام و الرجوع و لحوق عرفات فعل، و الا أحرم بها، فان لم يذكر حتى رجع الى بلده و قد قضى مناسكه فلا شيء عليه.
و يجب عليه النية للإحرام بالحج، و التلبيات الأربع، و لبس ثوبي إحرامه، أو واحد عند الضرورة.
و إذا أراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال «العمرة» عمد 5على الحج فان كان ماشيا لبى من موضعه، و ان كان راكبا فاذا نهض به بعيره. و يسر بالتلبيات الأربع المفروضة قائماً أو قاعدا على باب المسجد، أو خارجه مستقبل الحجر الأسود،