203الحق، و الصلاة، و غيرها، و الجلوس خلاله للراحة، و يبنى على ما سبق بكل حال، و إتمامه أفضل من قطعه لقضاء حاجة أخيه، رواه 1على بن النعمان، و صفوان عن يحيى الأزرق، عن ابى الحسن.
فان دخل وقت الصلاة، صلى ثم تممه فان ظن، انه فرغ منه فأحل، و جامع ثم ذكر، فعليه بقرة و إتمامه.
«باب التقصير»
فاذا سعى، قصر، بأن يأخذ شيئا من شعر رأسه، أو لحيته. أو شاربه، أو أظفاره، و لو بسنة، و يبقى منها لحجة.
و يتطوع من الطواف بما شاء و لا يحلق رأسه، فإن فعله، فعليه دم و يمر الموسى على رأسه يوم النحر فإن نسي التقصير حتى أهل بالحج، فروى 2ان عليه دما، و روى 3لا شيء عليه و سئل 4عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص رأسه و هو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه و حل عقاص 5رأسه و قصر، و ادهن و أحل، قال عليه السلام عليه دم شاة. و يستحب ان يتشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط، و ان رأى انه ان اشتغل بقضاء النسك فاته الموقفان اقام على إحرامه و جعلها حجة مفردة، و لم يكن عليه هدى، و عليه العمرة بعد ذلك.