205و يعلن بهن و بالتلبيات الأخر، إذا أشرف على الأبطح.
و إذا أحرم بالحج لم يتطوع بطواف، فان فعل، جدد التلبية، و ما روى من الاخبار في اختلاف ادنى ما يدرك معه المتعة و الحج، فليس بمتناقض، بل هو على اختلاف أحوال الناس في القوة، و الضعف، و الأمن، و الخوف، و الرفقة و عدمها، و لا يزال على تلبيته الى يوم عرفة عند الزوال.
و يخرج إلى منى بعد ان يصلى الظهرين بمكة، و الامام 1يصلى الظهر يوم التروية بمنى و يبيت بها الى طلوع الشمس و المبيت بمنى ليلة عرفة سنة، و يصلى بها المغرب و العشاء و الصبح و يجوز للشيخ الكبير، و المريض، يخافان الزحام الإحرام قبل التروية، و الخروج إلى منى بيوم، أو يومين و ثلاثة. و حد منى من العقبة إلى وادي محسر.
و يخرج الامام بعد طلوع الشمس، و يجوز لغيرها قبل طلوعها، و قبل الصبح للمضطر، و يصليها في الطريق، و لا يجوز وادي محسر 2حتى تطلع الشمس فاذا زالت الشمس من يوم عرفات اغتسل سنة.
و صلى الظهرين بأذان، و إقامتين، يعجل العصر. جامعا بينهما بلا نافلة، ليتفرغ للدعاء.