200و اثنين إذا أصبح، و اثنين بعد الظهر، و بين ذالك راحته 1و يستحب ان يطوف بالبيت ثلاث مأة و ستين أسبوعا فإن تعذر فثلاث مأة و ستين شوطا، و قال بعض أصحابنا بزيادة أربعة أشواط و المروي الأول 2، فإن تعذر فما تيسر.
و التطوع بالصلاة لأهل مكة أفضل من التطوع بالطواف، و للمجاور في السنة الأولى، الطواف، و في الثانية يخلط بين الصلاة و الطواف و في الثالثة الصلاة.
و لا يطاف عمن هو بمكة إلا عن المبطون، و المغمى عليه و الصبي، و لا عن الغائب عنها الا ان يكون على عشرة أميال.
و من طاف بغيره و نوى لنفسه أجزأ عنهما. و المريض إذا أمكنه استمساك الطهارة طاف بنفسه، و الا انتظر به يوم أو يومان، فإن برأ و الا طيف عنه، و صلى بنفسه.
و من نسي ركعتي الطواف حتى سعى خمسة أشواط ثم ذكر قطعة، و صلاهما ثم أتم سعيه. و من نذر ان يطوف على اربع طاف أسبوعين أسبوعا ليديه، و أسبوعا لرجليه.
«طواف النساء»
و طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة لا في المتعة 3على الرجال و النساء و الشيوخ، و الخصيان و يجب ان يؤمر به الصبيان و ان لم يقدروا طيف بهم. و ان حاضت و لم تطفه و لم يقم الجمال فلتخرج.