199لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود 1و نهى جعفر بن محمد ان يحج الرجل حتى يختتن 2و ان كان شيخا و يجوز ذلك للنساء.
و ان ترك طواف الحج جهلا و رجع الى أهله أعاد الحج و عليه بدنة.
و يجوز للقارن، و المفرد تقديم الطواف و السعي على الوقوف بالموقفين، و ليس ذلك للمتمتع الا لخوف مرض، أو حيض، أو خوف على نفسه و ماله و تقديم طواف النساء لا يجوز الا للمضطر. فان قدم طواف النساء على السعي عمدا اعاده، و نسيانا لم يعده.
صلاة الطواف
و ركعتا طواف الفريضة، فريضة عند المقام و هو حيث هو الساعة 3، و خلفه و حياله من زحام. فان جهلهما أو نسيهما و ذكر في مكة أو منى رجع اليه، و ان لم يمكنه فحيث ذكر صلاهما، (و روى 4رخصة في صلاتهما بمنى) فان مات قضاهما وليه. و يصلى ركعتي طواف النفل أين شاء من المسجد و وقتهما عند الفراغ من الطواف و لو كان بعد الغداة أو بعد العصر الا ان يكون طواف نافلة فإنه يؤخرهما الى بعد طلوع الشمس و بعد فراغه من المغرب. و قال الصادق عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه و آله يطوف في اليوم و الليلة عشرة أسابيع 5ثلاثة ليلا، و ثلاثة نهارا