198فان لم يذكر إلا في بلاده، استناب فيه.
و ان شك في الفريضة فيما دون السبعة. أعاد و في النافلة لم يعده و ان قطعه لحاجة، أو حدث، أو دخول البيت، أو الحجر قبل أربعة أشواط، استأنفه و روى 1البناء عليه، و ان كان أربعة بنى و ان قطعه لصلاة فريضة، أو نافلة ضاق وقتها، بنى على كل حال و له التعويل على غيره في العدد، و بنفسه أفضل، فإن شك أعاد في الفريضة و يستحب ان يبنى إذا شك في النافلة على الأقل، و الانصراف 2على وتر و لا بأس ان يقرن بين طوافين نافلة، و لا يجوز في الفريضة.
و ان لم يدر طاف ثمانية أو سبعة قطع و ان لم يدر كم طاف أعاد في الفريضة و ان سهى فطاف محدثا و ذكر تطهر و أعاد في الفريضة و تطهر و صلى ركعتين في النفل. و روى 3عبيد بن زرارة عنه عليه السلام لا بأس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ و يصلى، فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ و ليصل، و ان ذكر قبل بلوغ الحجر انه في شوط ثامن قطع و ان شك بعد الانتقال 4لم يلتفت. فان استيقن ترك الطواف، أو طواف النساء، أو بعضها استناب في البعض أو طواف النساء، و رجع بنفسه لجملة طواف الفرض ان امكنه، و الا استناب، فان مات قضى عنه وليه أو غيره فان كان جامع فعليه بدنة.
و ان سعى بعض السعي ظنا منه إتمام الطواف فذكر نقصه. و كان أربعة بنى عليه، و ان كان دونها يستأنف ثم يتم السعي بكل حال و رأى الصادق عليه السلام شخصا يطوف و عليه برطلة 5فقال له بعد ذلك أ تطوف بالبيت و عليك برطلة