201و روى 1في من ترك 2طواف النساء انه ان كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء.
و روى 3فيمن طاف كثيرا فأعيى لم يصل ركعاته جالسا كما لا يطوف جالسا و استحب الاضطباع 4في الطواف، و ان يرمل 5في طواف القدوم في ثلاثة أشواط و يمشي في الباقي إلا المرأة و المريض و الصبي و الطائف بهما. و كل طواف لحج أو عمرة فبعده سعى الا طواف النساء فلا سعى بعده و حد الطواف ما بين المقام و البيت من نواحي البيت كلها فمن خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت و كان عليه السلام يطوف راكبا ناقته و يستلم الحجر بمحجنه 6و قال جعفر بن محمد عليهما السلام دع الطواف و أنت تشتهيه 7.
«باب السعي»
يستحب استلام الحجر عند الخروج للسعي، و الشرب من ماء زمزم، و الصب على البدن من الدلو المحاذية للحجر 8و الخروج من الباب المحاذي له، و قطع