194و لا بأس به للمحل 1. و يحل للمحرم في الحرم و الحل النعم و الدجاج.
و إذا ذبح المحل صيدا في الحل و ادخله الحرم فهو حلال للمحل، و ما ذبح في الحرم، كان حراما و ان نظر المحرم إلى امرأته، أو مسها بلا شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه. فان تسمع 2لكلام أمرية أو استمع من غير رؤية على مجامع فتشاهى 3فأمنى فلا شيء عليه.
فان مس امرأته بشهوة فعليه دم، أنزل أم لم ينزل.
فان قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة. و لا بأس بتقبيل امه لان قبلتها رحمة.
و على المفتي بتقليم ظفره ففعله المستفتي فأدمى إصبعه شاة.
و في تقليم الظفر مد، و في تقليم أظفار يديه و رجليه في مجلسين شاتان، و في مجلس واحد شاة.
و في الجدال مرة كاذبا و ثلاثا فصاعدا صادقا شاة، و لا كفارة فيه مرة صادقا أو مرتين، و في أكله ما لا يحل للمحرم أو لبسه كذلك شاة.
و إذا احتاج المحرم الى ضروب من الثياب يلبسها فعليه لكل صنف منها فداء، و في لبس الثياب في مجلسين شاتان.
و في تظليل الرجل على نفسه مختارا شاة و الإثم، فإن كان في حج و عمرة فشاتان، و على المضطر شاة و لا اثم.
و في سقوط الشعر بمس لحيته و رأسه صدقة.
و في نتف الإبطين شاة، و في الإبط إطعام ثلاثة مساكين و في قلع الضرس 4و الدهن الطيب مختارا دم.