195و روى 1: عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) في من عرض له أذى، أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم، إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم و انما عليه واحد من ذلك.
و في حلق شعر الرأس مختارا الإثم و الكفارة، و لأجل القمل و الأذى الكفارة و لا اثم، و هي إطعام عشرة مساكين لكل منهم سبعة 2أو ستة لكل منهم مدان.
و روى 3: مد أو شاة أو صيام ثلاثة أيام.
و في لبس ساتر ظهر القدم شاة. و في الحجامة مختارا شاة.
و الحرم، الذي لا يعضد 4شجره و لا يختلى خلاه 5، و لا ينفر صيده بريد في بريد.
و في الشجرة الصغيرة قيمتها، و لا بأس ان يخلى دابته ترعى و الشجرة يحرم فرعها في الحرم أصلها في الحل، و بالعكس، و ما عليها من صيد و يجب فداءه.
و كل ما وجب على الحاج من كفارة فذبحه أو نحره بمنى، و ما على المعتمر