151
تنفسخ. (1)
[ي: لو استاجره للحج خاصة]
ي: لو استاجره للحج خاصة، فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه و أكملها، ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزأ، (2) و لو لم يعد الى الميقات لم يجزء مع المكنة، و لو لم يتمكن أحرم من مكة.
لكن لكل منهما الفسخ في المطلقة إذا لم يكن التأخير من قبل الأجير، فإن كان من قبله لم يكن له اختيار الفسخ.
قوله: (فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه و أكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزأ) .
إحرامه بالعمرة لا يخلو: إما أن يكون مع ظن إمكان العود إلى الميقات ظنا مستندا إلى العادة مع اتساع الزمان، أو لا، و على كل التقديرين: فاما أن يكون المستأجر قد شرط عليه الإحرام من الميقات، أو لا، فهذه صور أربع.
فإن ظن العود الى الميقات ففي جواز الاعتمار لنفسه نظر.
و قول المصنف فيما سبق: تلزمه المبادرة مع أول رفقة يقتضي العدم.
و إن لم يظن لم يجز قطعا.
فإن عاد و أحرم من الميقات فلا بحث، و إلا ففي صحة إحرامه من مكة أو مما دون الميقات على حسب ما يمكنه نظر، لإطلاق قول الأصحاب: انّ من تجاوز الميقات عامدا لا نسك له.
و قد نبه على ذلك في الدروس قال: إلا أن يفرّق بين المعتمر عن نفسه و غيره 1، و الفرق غير ظاهر.
نعم يمكن أن يفرّق بين من تجاوز بغير إحرام أصلا، و بين من أحرم بنسك آخر.
فان قلنا بعدم المنافاة من هذا الوجه، ففي صحته عن الإجارة توقف، لأنّ المستأجر عليه هو ما يكون إحرامه من الميقات لا سيما إذا شرط ذلك في عقد الإجارة، إلا أن يقال: إنّ عقد الإجارة و إن اقتضى ذلك، إلا أنه إذا أتى بالحج،