150
زمن، و في التطوع مع القدرة. و لا يجوز الحج عن المعضوب بغير اذنه، و يجوز عن الميت من غير وصية.
[ز: يشترط قدرة الأجير]
ز: يشترط قدرة الأجير، و علمه بأفعال الحج، (1) و اتساع الوقت، و لا يلزمه المبادرة وحده بل مع أول رفقة. (2)
[ح: لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عني فله كذا صح]
ح: لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عني فله كذا صح، و ليس للأجير زيادة. و لو قال: حج عني بما شئت فله اجرة المثل، و لو قال: حج أو اعتمر بمائة صح جعالة.
[ط: لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة]
ط: لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة، و لو كانت في الذمة لم
قوله: (و علمه بأفعال الحج.) .
المفهوم منه اعتبار العلم بها تفصيلا، و الظاهر الاكتفاء بالإجمالي بشرط أن يتعلمها بعد ذلك، أو يكون مع مسدّد يوقفه على كل فعل فعل. و يجب أيضا أخذها من دلائلها، أو التقليد لمن يجوز تقليده، و كذا يجب هذا على كلّ حاج.
قوله: (بل مع أوّل رفقة) .
ينبغي أن يكون هذا مقيّدا بما إذا كانت الرفقة هي المعتاد خروجها دائما، أو لم يتوقع خروج غيرهم. فلو خرجت الرفقة قبل الزّمان المعتاد، كالمسافرين في البحر في رجب مثلا يطلبون المجاورة، فالظاهر عدم وجوب الخروج معهم، إذا كانت القافلة المعتاد خروجها متوقعا سفرها على العادة مع إمكان وجوب الخروج معهم 1، لإمكان عروض مانع. و يبعد بأنّ إطلاق الإجارة يحمل على المعتاد الغالب.
قوله: (لو لم يحج في المعينة فسخت الإجارة، و لو كانت في الذمة لم تنفسخ) .