152
و في احتساب المسافة نظر، ينشأ: من صرفه الى نفسه (1) فيحط من أجرته قدر التفاوت بين حجة من بلده و حجة من مكة، و من أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم إلا أنه أراد أن يربح في سفره عمرة، فتوزع الأجرة على حجة من بلده إحرامها من الميقات، و على حجة من بلده إحرامها من مكة، فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت، (2)
بحيث يكون صحيحا شرعا، لا يقدح فيه الإخلال ببعض الأمور المشترطة لعذر، إذا لم تكن قادحة في الصحة، كما لو لم يدرك من وقوف عرفة إلا الاضطرارية مع اختياري الآخر مثلا، فانّ ذلك لا يقدح في وقوع الحج عن المستأجر، و إن كان عقد الإجارة محمولا على الاختياري.
و كذا القول في باقي الأفعال، حتى لو فعل محرما كلبس مخيط و نحو ذلك لا يخل لوقوعه عن المستأجر، فكذا هنا.
بقي شيء، و هو أنّ عمرة المستأجر لنفسه هل توصف بالصحة، حيث يحرم عليه الإتيان بها لتحتم الإحرام بحج النيابة؟ فيه تردد، يلتفت إلى تعلق النهي بها و عدمه، و في الصحة قوة.
قوله: (و في احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه إلى نفسه.) .
أي: من صرف الإحرام من الميقات إلى نفسه، و فيه مناقشة، من حيث أنّ المرجع غير واضح.
و قد يناقش من جهة إطلاق الصرف على ذلك، و لا مناقشة، لأنّ النية تصرف الفعل بعد أن كان صالحا لوجه معين إلى وجه آخر.
و يمكن عود الضمير إلى قطع المسافة، لأنه يصرف فائدته إليه، و هي الإحرام من الميقات قد صرفه إلى نفسه، و فيه ما سبق.
قوله: (فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت) .
أي: من المسمى في الإجارة، و المراد: نسبة التفاوت بين أجرتي المثل للحجتين المذكورتين من أجرة المثل للحجة التي إحرامها من الميقات، فان كان