153
و هو الوجه إن قصد بقطع المسافة (1) الحج، و إن قصد الاعتمار فالأول.
[يا: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه اليه]
يا: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه اليه، (2) و لا اجرة، و لو كان بغير تفريط فله اجرة مثله الى حين الفوت، قاله الشيخ، و الأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل. (3)
[يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه]
يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه، فان كانت معينة انفسخت، (4)
ربعها مثلا أخذ من المسمى الربع، فلو كان المسمى مائة، و أجرة المثل العليا مائتين، و الدنيا مائة و خمسين أخذ من المسمى خمسة و عشرين.
و اعلم أن هذه المسألة قد تنافي بظاهرها ما سبق من قوله: (فإن خالف ما شرط فلا أجرة) .
قوله: (و هو الوجه إن قصد بقطع المسافة.) .
لم يذكر حكم ما إذا قطعها لهما معا، و هو مشكل، و الحق وجوب رد التفاوت في أصل المسألة خلافا للشيخ 1، و احتساب المسافة إن قطعها للمستأجر.
قوله: (تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه) .
قد يناقش في ذلك لأنّ تحلله بعمرة غير موقوف على انقلاب الإحرام إليه، لأنّ محرمات الإحرام متعلقة به، و المحلل غير مستأجر عليه.
قوله: (و الأقرب أنّ له من المسمى بنسبة ما فعل) .
هذا هو الأصح خلافا للشيخ، حيث اعتبر قدره من أجرة المثل، و يشكل بأنه ربما يساوي المسمى، فيلزم الضرر 2.
قوله: (فان كانت معينة انفسخت) .
هذا مبني على أنّ الفرض في الفاسدة هو القضاء، و الفاسدة عقوبة، و لو قلنا بالعكسو هو الأصح كما سيأتيفلا فسخ، و لا انفساخ.