145
أجزأ، (1) و إلا فلا، و لا يستحق أجرا. (2) و يجوز النيابة في الطواف عن الغائب و المعذور (3) كالمغمى عليه و المبطون، لا عمن انتفى عنه الوصفان، (4) و الحامل و المحمول و إن تعدد يحتسبان، و إن كان الحمل بأجرة على اشكال. (5)
المراد بتعلق الغرض بالأفضل: أن لا يكون غير التمتع متعيّنا عليه بنذر و شبهه، أو لكونه من حاضري مكة و قد وجب عليه أحد النوعين، بل استأجر لحج و علم منه أنه لا يأتي الأفضل، لكنه سمى غير التمتع فإنه يصح، و لا ينقص من أجرته شيء، و عليه تنزّل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام 1قوله: (و إلاّ فلا، و لا يستحق أجرا) .
لأنه لم يأت بشيء من المستأجر عليه.
قوله: (و تجوز النيابة في الطواف عن الغائب و المعذور.) .
تدخل في عبارته الحائض، و إن توقف في جواز الاستنابة عنها مع حضورها، نظرا الى عدم دلالة النصّ على ذلك في حقّها، و إن شاركت غيرها من المعذورين الذين ورد النصّ على جواز الاستئجار عنهم 2.
و للتوقف في ذلك مجال، و إن كان مع الضّرورة الشديدة التي تفضي إلى انقطاعها عن أهلها في البلاد النائية لا يبعد القول بالاستئجار.
قوله: (لا عمّن انتفى عنه الوصفان) .
أي: كل منهما، فلا إشكال.
قوله: (و الحامل، و المحمول و إن تعدّد، يحتسبان، و إن كان الحمل بأجرة على إشكال) .
إذا كان تبرعا يحتسبان، و كذا لو كان بأجرة لكن استأجره ليحمله في