146
و كفارة الجناية، و الهدي في التمتع و القران على النائب.
و لو أحصر تحلل بالهدي و لا قضاء عليه، و إن كانت الإجارة مطلقة على اشكال. (1) فإن كان الحجّ ندبا عن المستأجر تخيّر، و إلاّ وجب الاستئجار، (2) و على الأجير رد الباقي من
طوافه، و إلاّ احتسب للمحمول خاصة 1، لاستحقاقه قطع المسافة بالإجارة، فلا يجزئ عن فرض الحامل، و عليه تنزل صحيحة حفص بن البختري، عن الصّادق عليه السلام 2.
قوله: (و لو أحصر تحلّل بالهدي، و لا قضاء عليه و إن كانت الإجارة مطلقة على إشكال) .
الأصحّ أنّ الإجارة إن تعيّنت بعام الإحصار انفسخت، و إن كانت مطلقة لم تنفسخ، لعدم تشخص الزّمان خلافا للشيخ 3، لكن لكل منهما الفسخ، فيراعي الولي المصلحة.
فقول المصنّف: (و لا قضاء عليه) يحتمل أن يراد به الانفساخ، فينتفي وجوب القضاء، و أن يراد به التسلط على الفسخ في المطلقة فإنّ القضاء لا يتحتم على هذا التقدير. لكن قوله: (و إن كان الحج ندبا.) . يشعر بإرادة الأوّل.
قوله: (و إن كان الحجّ ندبا عن المستأجر تخيّر، و إلا وجب الاستئجار) .
أي: تخيّر المستأجر في الاستئجار مرة أخرى و عدمه، و إن لم يكن ندبا تحتم الاستئجار، و مقتضاه كون العقد الأوّل قد انفسخ.
قوله: (و على الأجير ردّ الباقي من الطريق) .