275
أنت و ادفع لم يجب القبول.
وجه عدم وجوب القبول مضافا إلى المنّة أنّه تكسّب و تحصيل للشّرط و هو غير واجب و فيه إشكال لأنّه إن كان النّظر إلى أنّ تخلية السّرب شرط و بدون القبول و الدّفع إلى العدوّ ليس السّرب مخلّى فليس الشّرط حاصلا فلا يجب الحجّ لعدم لزوم تحصيل الشّرط فلازمه عدم وجوب الدّفع من ماله أيضا لأنّه مع عدم الدّفع ليس السّرب مخلّى، و لا يجب تحصيل الشّرط و إن قلنا بكفاية التمكّن من سلوك الطّريق بأيّ نحو كان فالمقامان متساويان و لا يقاس المقام بتحصيل المال للنّفقة و أمّا تحمّل المنّة فإن كان بحيث يكون حرجيّا فلا يبعد معه السّقوط، و يرد عليه النّقض بما لو كان اشتراء الزّاد و الرّاحلة موجبا لتحمّل المنّة مع وجدان الثّمن و لا يلتزمون بالسّقوط و مع عدم كونه حرجيّا لا وجه للإسقاط.
و طريق البحر كطريق البرّ، فإن غلب ظنّ السلامة وجب و إلاّ سقط و إن أمكن الوصول بالبرّ و البحر فإن تساويا في غلبة السّلامة كان مخيّرا و لو اختصّ أحدهما و استطاعة تعيّن و إن تساويا في رجحان العطب سقط الفرض.
ظاهر المتن كفاية الظنّ في الوجوب فإن بلغ إلى حدّ الاطمئنان فهو و إلاّ يشكل من جهة أنّ الظنّ بالسّلامة يجتمع مع الخوف و الإلزام معه حرجيّ إلاّ أن يدّعى أنّ الاطمئنان بالسّلامة في الأعصار السّابقة لم يكن حاصلا لغالب النّاس خصوصا أهل البلاد النّائية فاعتباره موجب لسقوط التّكليف بالنّسبة إلى الغالب ألا ترى أنّه كثيرا ما يحدث الأمراض المهلكة للحجّاج و يكون المسافر معرضا للابتلاء و لا أظنّ أحدا يلتزم بالسّقوط مع خوف الابتلاء و ما ذكر ليس من جهة اعتبار تخلية السّرب فإنّه قد يكون السّرب مخلّى و يخاف العطب.
و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمّته و قيل يجتزي بالإحرام و الأوّل أظهر.
و الدّليل على الحكم في صورة دخول الحرم بعد الإحرام صحيح بريد العجلي «قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج حاجّا و معه جمل و له نفقة