274و مع ذلك حكم بعدم الاستطاعة ألا ترى أنّه لو اجتمع جميع الشّرائط و معه لزم عليه التوقّف و عدم المسافرة لحفظ نفس محترمة 1هل يقال: إنّه مستطيع وجب عليه الحجّ بحيث استقرّ عليه الحجّ و وجب عليه في العام القابل و لو لم يبق ماله المحتاج إلى صرفه.
و لو كان له طريقان منع من أحدهما سلك الآخر سواء كان أبعد أو أقرب و لو كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلاّ بمال قيل: يسقط الحجّ و إن قلّ، و لو قيل يجب التحمّل مع المكنة كان حسنا.
أمّا ما ذكر أوّلا فوجهه واضح حيث تحقّقت الاستطاعة، و أمّا ما ذكره ثانيا فقد يوجّه قول القائل بالسّقوط بأنّ دفع المال إلى العدو ضرر منفيّ في الشريعة فمعه يرتفع التّكليف و دفعه بأنّ السّيرة في هذه الأزمنة مستمرّة على الدّفع و سلوك الطّريق مشكل لعدم العلم باتّصالها بعصر الأئمّة صلوات اللّٰه عليهم. و لا يبعد أن يقال: لا يؤخذ بقاعدة نفي الضّرر في الموارد الّتي علم فيه الاهتمام، ألا ترى أنّه لو توقّف حفظ نفس محترمة أو عرض على دفع مال إلى غير مستحقّ هل يشكّ في لزوم الحفظ و إن كان مستلزما لضرر؟ نعم لو كان ممّا يكون تحمّله حرجيّا لا يبعد سقوط التّكليف في المقام و إن لم نقل في حفظ النّفس و العرض، و وجهه أنّ دليل نفي الضّرر و الحرج و إن كان حاكما على أدلّة التّكاليف و الحكومة تخصيص لبّا و إن لم يكن بلسانه و مع التّخصيص لا مصلحة و لا مفسدة ملزمتين حتّى يلاحظ الأهميّة، لكنّه في مورد الضّرر و الحرج الظّاهر بقاء المصلحة و المفسدة، ألا ترى أنّه لو فعل ما يوجب وقوعه في الضّرر و الحرج بواسطة التّكليف فهل هو معذور كما لو دخل دارا يكره فيها على شرب الخمر. و قد يمنع الحكومة من جهة احتمال أن يكون «لا ضرر» من قبيل «فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ» في الآية الشريفة الراجعة بالحجّ.
و لو بذل له باذل وجب عليه الحجّ لارتفاع المانع، نعم لو قال: له أقبل