273بينه و بين الحجّ أمر يعذره اللّٰه تعالى فيه.
و لو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار لضعف سقط الوجوب في عامه و توقّع المكنة في المستقبل، و لو مات قبل التمكّن و الحال هذه لم يقض منه
إن كان السّفر حرجيّا يسقط معه التّكليف فهو معذور لكنّه ليس فاقد الشّرائط الوجوب فلو تحمّل المشقّة لم يبعد الاجتزاء عن حجّة الإسلام و عليه فلا يبعد وجوب القضاء إن مات و الحال هذه كما أنّ الظاهر وجوب الاستنابة لو استمرّ ضعفه حيث تشمله رواية الحلبيّ المذكورة و إن قلنا بانصرافها عمّا لو كانت المشقّة في عام واحد غير باقية في غيره و لعلّه يستفاد من أدلّة وجوب الاستنابة اجتماع شرائط أصل الوجوب غاية الأمر عدم لزوم المباشرة من جهة العذر فيترتّب عليه لزوم الاستنابة و القضاء بعد الموت.
و يسقط فرض الحجّ لعدم ما يضطرّ إليه من الآلات كالقرب و أوعية الزّاد
و جهة عدم صدق الاستطاعة حينئذ و ينقدح منه أنّه لو لزم شرعا صرف الوقت أو المال في واجب شرعيّ غير مشروط بالقدرة و الاستطاعة سقط فرض الحجّ بمعنى عدم الوجوب لعدم الاستطاعة لأنّ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. و لعلّه من هذا الباب ما لو نذر قبل الاستطاعة زيارة الحسين صلوات اللّٰه عليه في يوم عرفة كلّ سنة فبواسطة لزوم الوفاء بالنّذر لا يستطيع الخروج إلى مكّة.
و قد يقال بانحلال النّذر بتقريب أنّ المقام من باب التّزاحم حيث إنّ القدرة و استطاعة بالنّسبة إلى كلّ من الأمرين موجودة غاية الأمر لا يمكن الجمع فمع أهميّة الحجّ يجب صرف القدرة فيه، و فيه أنّ القدرة بالنّسبة إلى النّذر معتبرة عقلا لا شرعا و بالنّسبة إلى الحجّ معتبرة شرعا فمع صرفها في النّذر لا يلزم ترك واجب حيث فقد الشّرط أعني الاستطاعة و مع صرفها في الحجّ لزم ترك واجب مقدور مع انحفاظ وجوبه بلا عذر، نعم لو كان المراد من الاستطاعة المعتبرة في الحجّ خصوص ما ذكر في الأخبار من وجدان الزّاد و الرّاحلة و صحّة البدن و تخلية السّرب و الرّجوع إلى كفاية على القول باعتباره توجّه ما ذكر لكنّ الظاهر خلافه ألا ترى أنّ المذكور آنفا في المتن فرض اجتماع جميع ما ذكر