183بدليل ظاهر الاستعمال، لقوله تعالى وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ 1، فَانْكِحُوهُنَّ 2و لا خلاف أنّ المراد بذلك العقد. و ما روي أنّه صلّى اللّه عليه و آله تزوّج ميمونة و هو محرم معارض بما روي عنها أنّها قالت: خطبني رسول اللّه و هو حلال و تزوجني و هو حلال 3.
و يجوز للمحرم أن يراجع زوجته سواء طلّقها حلالا ثم أحرم، أو طلّقها و هو محرم.
وفاقا للشافعي و خلافا لأحمد، لنا قوله تعالى وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ 4و لم يفصّل، و قوله تعالى فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ 5و الإمساك هو الرجعة و لم يفصل 6.
و يحرم عليه أن يلبس مخيطا بلا خلاف، إلاّ السراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا و بعض المخالفين، و عند قوم من أصحابنا أنّه لا يلبس حتى يفتق و يصير كالمئزر و هو أحوط.
و أن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خفّ أو غيره بلا خلاف.
و أن تلبس المرآة القفّازين 7خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: يجوز لها ذلك. و للشافعي في أحد قوليه، وفاقا لما قلناه في قوله الآخر، لنا إجماع الإمامية و ما روي من قولهم: (لا تتنقب المرأة في الإحرام و لا تلبس القفّازين) و هذا نصّ 8.
و يحرم على الرجل تغطية رأسه، و على المرأة تغطية وجهها بلا خلاف، لقوله عليه السّلام:
إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها 9.
و يحرم عليه أن يستظلّ و هو سائر، بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبّة، فأمّا إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال، من خيمة أو غيرها 10، و عندهما لا فرق بين أن يكون سائرا أو نازلا فإنّهما قالا: يجوز له الاستظلال، لنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط يقتضيه أيضا 11.
و يحرم عليه الارتماس في الماء خلافا لهما فان عندهما يجوز 12، لنا ما قدّمناه في