179و يستحبّ لمريد الإحرام قصّ أظفاره و إزالة الشعر عن إبطيه و عانته، و أن يغتسل، بلا خلاف، و يجب عليه لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر، و لا يجوز أن يكونا ممّا لا يجوز الصلاة فيه، و يكره أن يكون ممّا تكره الصلاة فيه، و يجزي مع الضّرورة ثوب واحد بلا خلاف 1.
و يستحبّ أن يصلّي صلاة الإحرام، و أن يقول بعدها إن كان متمتّعا:
اللّهمّ إنّي أريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك، فيسّر لي أمري و بلّغني قصدي و أعنّي على أداء مناسكي، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّى حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ، اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة. و ان لم تكن عمرة فحجّة، اللّهمّ أحرم لك لحمي و دمي و شعري و بشري من النساء و الطيب و الصيد، و كلّ محرّم على [65/ب] المحرمين ابتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة.
و إن كان قارنا قال:
اللّهمّ إنّي أريد الحج قارنا فسلم في هديي و أعنّي على أداء مناسكي، إلى آخر الدعاء.
و ان كان مفردا قال:
اللّهمّ اني أريد الحجّ مفردا فسلّم لي مناسكي و أعنّي على أدائها إلى آخر الدّعاء.
و القارن مثل المفرد سواء، إلاّ أنّه يقرن بإحرامه سياق الهدي و لذلك سمّي قارنا.
و لا يجوز أن يجمع بين الحج و العمرة في حالة واحدة، و لا يدخل أفعال العمرة قطّ في أفعال الحجّ. خلافا لجميع الفقهاء في ذلك فقالوا: انّ القارن من قرن بين الحج و العمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج 2.
و إذا قرن بين الحجّ و العمرة في إحرامه، لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحج، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، و إن أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يحلّ و يجعلها متعة جاز ذلك و يلزمه دم. و به قال الشافعي و أبو حنيفة 3و عندهما أنّ القارن يحرم بالحجّ و العمرة من الميقات يقول عقيب الصلاة: اللّهمّ إنّي أريد الحجّ و العمرة فيسّرهما لي و تقبّلهما منّي. 4في الوجيز: و لو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها قبل الطّواف كان قارنا، و لو أدخل