178الإحرام مكروه.
و لا يجوز عقد الإحرام إلاّ في موضع مخصوص، و هو لمن حجّ على طريق المدينة ذو الحليفة، و هو مسجد الشجرة، و لمن حجّ على طريق الشام الجحفة، و لمن حجّ على طريق العراق بطن العقيق، و أوّله المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق، روى محمد بن القاسم 1عن عائشة رضي اللّه عنه أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله وقّت لأهل العراق ذات عرق، و عن جابر أنّه صلّى اللّه عليه و آله وقّت لأهل المشرق بطن العقيق. و قال الشافعي: الإهلال لأهل الشرق من العقيق أحبّ إلى و به قال أصحابه 2و لمن حجّ على طريق اليمن يلملم، و لمن حجّ على طريق الطائف قرن المنازل 3.
فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه إلاّ أن يكون نذر ذلك خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: الأفضل أن يحرم قبل الميقات. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قول أبي حنيفة، و الثاني:
الأفضل من الميقات، إلاّ أنّه ينعقد قبله على كلّ حال 4.
لنا إجماع الإماميّة و طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمّة و أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقّت هذه المواقيت، و إذا كان معنى الميقات في الشّرع ما يتعيّن للفعل، فلا يجوز تقديمه عليه، كمواقيت الصلاة 5.
و من تجاوز الميقات من غير إحرام متعمّدا، و لم يتمكّن من الرّجوع إليه، كان عليه إعادة الحج من قابل، و إن كان ناسيا أحرم من موضعه، و يجوز لمن كان منزله دون الميقات الإحرام منه، و إحرامه من الميقات أفضل.
و ميقات المجاور ميقات أهل بلده، فإن لم يكن فمن خارج الحرم و ان لم يقدر فمن المسجد الحرام 6، و قال الشافعي يحرم من موضعه 7، و في النافع: من كان مقيما بمكّة فميقاته في الحج الحرم ليحرم من دويرة أهله، في العمرة الحلّ لأنّ عائشة أمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان تهلّ بالعمرة من التنعيم.