661إكمال تسع سنين،دواماً كان النكاح أو منقطعاً،و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة...الخ.
و بين النصين بون شاسع أوضحناه في محله.
و منها:أنه نقل في ص 106 أن الشيخ الطوسي قال في كتاب العدة:(إن أحاديث كتاب تهذيب الأحكام أكثر من 5000 حديث)،مع أن الشيخ لم يقل ذلك،و إنما قال:إنه ذكر في التهذيب و الاستبصار أكثر من خمسة آلاف حديث من الأحاديث المختلفة.
النحو الرابع:اختلاق حكايات باطلة حول مراجع التقليد.
و هي كل حكاياته التي ذكرها في كتابه،فإنها غير صحيحة جملة و تفصيلاً،و قد أوضحنا زيفها في محلها بما لا مزيد عليه.
النحو الخامس:نسبة أقوال باطلة إلى أعيان المذهب.
و قد وقع منه ذلك في عدة موارد:
منها:أنه في ص 28 نقل عن السيد الخوئي أنه علق على حديث زرارة في التشهد بقوله:(لكل جواد كبوة،و لكل عالم هفوة)،مع أن الخوئي في معجم رجال الحديث وصف الرواية المذكورة بأنها تافهة و ساقطة و غير مناسبة لمقام زرارة و جلالته،و مقطوع بفسادها.
و منها:ما جاء في ص 38،حيث قال:و علّق الطوسي على ذلك بقوله:إنه لم يُرِدْ من ذلك النكاح الدائم،بل أراد منه المتعة.
مع أن الطوسي لم يقل ذلك،بل قال:(فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا ببينة،و انما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله أنهم ما تزوَّجوا إلا ببينة،و ذلك هو الأفضل...).
و منها:أنه في ص 82 قال:(قال الإمام الخوئي في وصيَّته لنا و هو على فراش