660مع أن الوارد في المصدر المذكور هو:(فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة و بين فخذيها،فاتهمها أن تكون احتالت لذلك...).
و منها:أنه ذكر حديثاً في ص 26 جاء فيه حثّ الإمام لأم خالد على تولي أبي بكر و عمر،فقطع الكاتب ذيل الحديث الدال بوضوح على أن الإمام عليه السلام إنما قال ذلك تقية.
و منها:أنه في صفحة 45 نقل ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال:(إني حرَّمتُ عليكما المتعة)،و بتر ذيل الحديث الدال على عدم حرمة المتعة،و هو قوله:(مِنْ قِبَلي ما دمتما بالمدينة،لأنكما تكثران الدخول عليَّ،فأخاف أن تؤخَذا،فيقال:هؤلاء أصحاب جعفر).
و منها:أنه في ص 58 ذكر حديثاً جاء فيه:(ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك)،مع أن الوارد في الحديث هو قوله:(ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم)،على ما رواه الصدوق في(من لا يحضره الفقيه)،و الشيخ الطوسي في(الاستبصار)،فحذف الكاتب كلمة(اليوم)منه ليوهم القارئ أن الإمام عليه السلام قد أباح الخمس للشيعة مطلقاً،لا أن الإباحة كانت مخصوصة بوقت خاص.
النحو الثالث:نقل النصوص بالمعنى محرَّفة:
فإنه أكثر من نقل نصوص بالمعنى مشوهة و محرَّفة،و لو نقلها بلفظها لما دلَّت على مطلوبه.
و قد صنع ذلك في عدة موارد:
منها:أنه في ص 37 نقل فتوى السيد الخميني عليه الرحمة في تحرير الوسيلة بهذا النص:(لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَمّا و تفخيذاً-أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها-و تقبيلا).
مع أن نص المسألة المشار إليها هو:مسألة 12-لا يجوز وطء الزوجة قبل