375الطوسي،و المحقق و العلاّمة الحلّيين،و ابن إدريس،و ابن حمزة،و أبي الصلاح و ابن زهرة الحلبيين،و القاضي ابن البراج،و الشهيدين،و صاحب الجواهر،و الشيخ مرتضى الأنصاري،و كافة المحققين و غيرهم من العلماء قديماً و حديثاً كما مرَّ بيانه.
و قد نُسب القول بتحليل الخمس لثلاثة أو خمسة من العلماء لم تثبت صحة النسبة إلى بعضهم كما مرَّ،و أما من نسب الكاتب هذا القول إليهم فقد عرفت أقوالهم مفصلاً،و أن ما قاله الكاتب كله كذب فاضح و افتراء واضح.
كما ظهر للقارئ العزيز أن القول بوجوب الخمس في عصور الأئمة عليهم السلام و ما بعدها هو الموافق للكتاب العزيز،و أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام،و سيرتهم في نصب الوكلاء و قبض الحقوق الشرعية في كل أزمانهم.
و أما أحاديث التحليل فهي محمولة على إباحة المناكح فقط أو هي و المتاجر و المساكن كما مرَّ بيانه مفصلاً،جمعاً بين الأخبار،و عملاً بالسيرة القطعية في زمن الأئمة عليهم السلام.
و أما ما زعمه الكاتب من أن الخمس مرَّ في أدوار و تطورات فهو غير صحيح،و ما ذكره كله راجع إلى مسألة التصرف في سهم الإمام عليه السلام في عصر الغيبة لا إلى أصل وجوب الخمس،و قد أوضحنا أن الاختلاف في هذه المسألة نشأ من عدم وجود نصّ صريح فيها،و أن أصح الأقوال فيها هو ما ذهب إليه المتأخرون من وجوب التصرف في سهم الإمام عليه السلام فيما يُحرَز به رضا الإمام عليه السلام،و قد مرَّ بيان ذلك مفصَّلاً،فلا حاجة لإعادته.
قال الكاتب:و إني أهيب بإخواني و أبنائي الشيعة أن يمتنعوا عن دفع أخماس مكاسبهم و أرباحهم إلى السادة المجتهدين،لأنها حلال لهم هم و ليس للسيد أو الفقيه