376أي حق فيها،و من أعطى الخمس إلى المجتهد أو الفقيه فإنه يكون قد ارتكب اثماً لمخالفته لأقوال الأئمة،إذ أن الخمس ساقط عن الشيعة حتى يظهر القائم.
[-رد تحريض الكاتب للشيعة على الامتناع عن دفع الخمس و الرد عليه]
و أقول:هل يتصوّر الكاتب النبيه أن الشيعة سينقادون إليه زرافاتٍ و وحداناً بكلمة(أهيبُ)،و سيتركون أقوال و فتاوى أساطين الطائفة منذ عصر الغيبة و إلى يومنا هذا؟! و لا سيما مع وضوح هويّة الكاتب السُّنّية،و أنه بعيد عن الاجتهاد و الفقاهة التي جهل أبسط مبادئها،و هي معرفة الصحيح من الضعيف من الأحاديث،و معرفة وجه الجمع بين الأخبار المتعارضة.
و أما زعمه أن الأخماس حلال للشيعة فقد أوضحنا بطلانه مفصَّلاً فيما تقدّم،فلا حاجة لتكراره.
و أما زعمه أن من يدفع الخمس يكون آثماً،لأنه يخالف بذلك أقوال الأئمة عليهم السلام،فهو أوضح بطلاناً من سابقه،و ذلك لأن الخمس كما مرَّ واجب في عصر الغيبة،فمن أخرجه فقد امتثل أمر الله سبحانه بإخراجه،و أبرأ ذمّته مما تعلق بها من الحق الشرعي،و أحيى فرضاً جحده الناس،و وصل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في ذرّيته،و أعان على إقامة دعائم الدين،و ترويج شريعة سيّد المرسلين.
و لو سلّمنا جدلاً بأن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا الخمس للشيعة،فأقصى ما هناك أن من أخرجه لا يثاب عليه بعنوان الخمس،و لكنه يثاب عليه بعنوان الصدقة على الفقراء و المساكين من الذرية الطاهرة،أو الإنفاق في سبيل الله،و حسبك بهذا منفعة عظيمة و فائدة جليلة.
قال الكاتب:و أرى من الضروري أن أذكر قول آية الله العُظْمَى الإمام الخميني في المسألة،فإنه كان قد تحدث عنها في محاضرات ألقاها على مسامعنا جميعاً في الحوزة