14هي: إمّا الحذف، وإمّا الزيادة، وإمّا التأخير، وإمّا تردّده على الحقيقة أو الاستعارة .
الخامس: إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة اخرى مثل : إطلاق (الرقبة) في العتق تارة وتقييدها بالإيمان تارة اخرى.
السادس: التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقّى منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض، وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو في الاقرارات، أو تعارض القياسات أنفسها، أو التعارض الذي يتركب من هذه الاصناف الثلاثة ، أعني معارضة القول للفعل أو للاقرار أو للقياس، ومعارضة الفعل للاقرار أو للقياس، ومعارضة الاقرار للقياس) 1.
وقال السيد محمد تقي الحكيم : ( هذه الاسباب التي اقتبسها غير واحد من الباحثين المتأخرين وركزوا عليها، لم تستوف مناشيء الاختلاف من جهة، ولم تعرض إلى جذورها الأساسية من جهة أخرى، وكلّما عرضته منها أسباب تتصل بالاختلاف في تنقيح الصغريات لحجية الظهور - أعني ظهور الكتاب والسنة - أو لحجية القياس، وكأن الكُبريات ليس فيها مجال لأخذ وردّ ، مع أنّ الخلاف فيما يتّصل بالكبريات ممّا لا يمكن تجاهله. فالأنسب أن يستوعب الحديث في الأسباب إلى ما يتّسع لهما معاً، وهذا ما يدعونا إلى أن نقسّمها إلى قسمين:
أولاً : الخلاف في الاصول والمباني العامة التي يعتمدونها في استنباطهم، كالخلاف في حجيّة أصالة الظهور الكتابي، أو الاجماع، أو القياس، أو الاستصحاب أو غيرها من المباني ممّا يقع موقع الكبرى من قياس الاستنباط.
ثانياً : اختلافهم في مدى انطباق هذه الكبريات على صغرياتها بعد اتفاقهم على الكبرى، سواء كان منشأ الاختلاف اختلافاً في الضوابط التي تُعطى لتشخيص