76و من أوصى بحجّة و لم يعيّن صرف إلى المثل، و لو لم يعيّن المرّات اجتزئ بالواحدة -على رأيإلاّ مع علم التكرار.
و لو أوصى بحجّة الإسلام أخرجت من الأصل من بلده على رأي.
و لو أوصى من النماء كلّ سنة و لم يسع جمع بين الأولى و الثانية، و مستودع الميّت يردّ على الورثة ما فضل عن الأجرة مع علم الترك، و الموصى بمبلغ إن كان في واجب صحّ ما زاد على المثل و الثلث، و إلاّ فمن الثلث، و مع القصور يتصدّق به على رأي.
و لو أوصى بحجّ و غيره قدّم الواجب، و مع وجوب الكلّ يقسّم بالحصص مع القصور.
و لو مات عن حجّة منذورة و حجّة الإسلام أخرجتا من صلب ماله على رأي.
و لو مات في الطريق من وجب عليه و لم تستقرّ فلا شيء عليه، و لا على وليّه، و لا تخرج من تركته على رأي، و للحاجّ أن يعتمر عن غيره و بالعكس، و لو أحرم عن المستأجر ثمّ نقل و أكمل بطلت.
و يحرم الارتفاع على الكعبة بالبناء، و لقطة الحرم، و منع الحاجّ دورها على رأي، و ترك زيارة النّبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم على رأي، و يضيّق على الملتجئ الجاني، و لو أحدث فيه قوبل بفعله فيه.
و حرم المدينة من ظلّ عائر إلى وعير.
و يكره صيد ما بين الحرّتين منه، و النوم في مسجد النبيّ صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم، و المجاورة بمكّة، و نيابة المرأة إذا كانت صرورة على رأي، و الطواف أفضل من الصلاة إلاّ أن يتجاوز ثلاث سنين فالصلاة أفضل.
و الأيّام المعدودات: هي أيّام التشريق، و المعلومات: عشر ذي الحجّة على رأي.
و المصدود عن الحجّ أو العمرة بعد التلبّس يتحلّل بالهديعلى رأيو نيّة التحلّل، و لو ساق لم يفتقر إلى هدي التحلّل على رأي، و لو عجز عنه لم يتحلّل و لو حلّ، و بالمنع عن مكّة أو عن الموقفين يحصل الصدّ دون المنع عن الرمي، و المبيت بمنى، و لو لم يتحلّل ففاته الحجّ تحلّل بالعمرة دون الهدي و لا دم، و يقضي الحجّ إن كان واجبا، و لو خاف الفوات لم يتحلّل، و يصبر حتّى يتيقّن، ثمّ يتحلّل بعمرة، و يقضي مع الوجوب، و لو اشترط سقط الهدي على رأي، و المحبوس بالدين مع القدرة غير مصدود، و لا معها يتحلّل بالهدي، و المفسد إذا صدّ فعليه بدنة و دم تحلّل و الحجّ من قابل، و لو انكشف في وقت إمكان الاستئناف أجزأ، و لو كان