77هناك ما يساوي طريقه سلكها و إن بعدت، و لا نفقة تحلّل، و لو وجدت و خاف الفوات لم يتحلّل، و لو لم يندفع إلاّ بالقتال لم يجب، و هل يجب بذل المال مع الاندفاع به؟ قيل: لا 1، و المحصور بالمرض يبعث ما ساقه على رأي، أو هديا، أو ثمنه إن لم يسق مع عدم الاشتراط على رأي، و يجوز التحلّل من غير شرط على رأي، فإذا بلغ الهدي محلّهإمّا منى للحاج، أو مكّة للمعتمرقصّر و أحلّ إلاّ من النساء إلى فعل الحجّ في القابل مع الوجوب، أو الاستنابة في طواف النساء مع الندب، و لو زال العارض و لحق أحد الموقفين أجزأه، و إلاّ تحلّل بالعمرة، و قضى في القابل مع الوجوب، و لو لم يذبح هديه لم يبطل تحلّله، و يذبح في القابل، و المعتمر المتحلّل يقضي إذا زال المانع، و القارن يقضي كما فاته إن تعيّن عليه، و إلاّ فله التمتّع، و الأفضل المساواة على رأي، و باعث الهدي يواعد أصحابه ثمّ يجتنب ما يجتنبه المحرم استحبابا على رأي. و إذا جاء الوقت أحلّ و لا يلبّي، و لو أتى بالمحرّم كفّر استحبابا.
و تجب العمرة المفردة على من لم يتمتّع على الفور، و بالنذر، و بالاستئجار، و الإفساد، و الفوات، و بدخول مكّة، عدا المتكرّر و المعذور.
و يجب فيها النيّة، و الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و التقصير أو الحلق، و طواف النساء، و ركعتاه، و أفضلها في رجب، و يتخيّر الآتي في أشهر الحجّ بينها و بين جعلها متعة، و لو دخل في التمتّع لم يجز العدول عنه على رأي، و يجوز في كلّ وقت على رأي، و المحرم بها إذا قصّر أحلّ من كلّ شيء، إلاّ من النساء، و مع طواف النساء يحلّ مطلقا.