75
[الفصل]السابع
الكافر، و المجنون، و الصبيّ، و المتمكّن مع الوجوب، و بالنسبة إلى الكافر أو المخالف غير الأبعلى رأيلا تصحّ نيابتهم.
و تصحّ نيابة العبد المأذون، و كلّ من الرجل و المرأة عن صاحبه و إن كانت المرأة النائبة صرورة على رأي. و لا بدّ من النيّة، و تعيين المنوب.
و يستحبّ ذكره لفظا عند كلّ فعل، و إعادة فاضل الأجرة، و إعادة المخالف حجّه الصحيح مع استبصاره، و تجزئ لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم، لا الأوّل على رأي.
و يأتي بالمشروط عدا الطريق، إلاّ مع الغرض، فلو أمره بالإحرام من ميقات معيّن فمضى بغير طريقه و أحرم من آخر صحّ، و ليس له عودة بأجرة، و لا تفاوت، و لو عدل إلى التمتّع مطلقا لم يجز على رأي، أو إلى القران للمفرد على رأي، و لا يستنيب إلاّ مع الإذن، و لا يؤجر آخر في السنة، و معه إن حصل التقارن بطلا، و إلاّ فالمتأخّر.
و لو استؤجر فحصلت شرائط الإسلام لم يجب.
و لو صدّ أو مات قبل الإحرام و دخول الحرم استعيد الباقي على رأي، و لا يجب التضمين و لا الإتمام إذا قصرت الأجرة، و لا الرجوع عليه بالفاضل.
و تبرّع الحيّ يبرئ الميّت، و الأجير الجاني يضمن، و مع الإفساد يحجّ من قابل، و الاستحقاق يبنى على القولين، ثمّ يحجّ ثالثة عن المنوب، و يجوز أن يستأجر اثنين في عام ليحجّا عنه، منذورة و أصليّة.
و لو قال: حجّ عنّي أو اعتمر بمائة كان صحيحا، و يستحقّ مع فعل أحدهما على رأي.