71
[الفصل]السادس
يجب يوم النحر بمنىعلى رأيرمي جمرة العقبة بسبع حصيّات ممّا يسمّى حجرا على رأي، و من الحرم، و أبكارا.
و يستحبّ أن تكون برشا، ناويا، و عدم إتمام الغير.
و يستحبّ الطهارة، و الدعاء، و ألاّ يتباعد بزائد عن خمسة عشر ذراعا على رأي، و الرمي خذفا 1ماشيا على رأي، و استقبال الجمرة، و استدبار القبلة، و في غيرها يستقبلهما.
و يجب الذبح على المتمتّع فرضا و نفلا، و المملوك يتخيّر مولاه مع الإذن في الصوم و الهدي، و لو خرجت أيّام التشريق و لم يصم فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه، و لو أدرك أحد الموقفين معتقا وجب.
و يجب فيه النيّة منه، أو من الذابح، و عدم المشارك، و في النفل خاصّة على رأي عن سبعة و عن سبعين، و يصرف في وجهه، و يذبح بمنى، و يقدّم على الحلق، و لو أخّره أثم و أجزأ، و كذا لو ذبحه بقيّة ذي الحجّة.
و يشترط في النعمغير مهزولةثنيّة، و في الضأن الجذعغير ناقصة كالعوراء