72و العرجاء البيّنو تجزئ المشقوقة الأذن، و لو اشترى السمين فبان الضدّ أو بالعكس أجزأ، و لو اشترى المهزول فبان كذلك، أو التامّ فبان ناقصا لم يجزئ.
و تستحبّ الإناث إلاّ من المعز أو الضأن، و المعرّف به، و النظر، و البروك، و المشي في السواد، و نحر الإبل قائمة، و عدم النيابة أو المشاركة إن لم يحسن، و الدعاء، و أكل الثلث، و إهداء الثلث، و إطعام القانع، و المعترّ الباقي.
و يكره الثور، و الجاموس، و الموجوء 1، و مع فقد الهدي و وجدان الثمن يجب، و يستنيب إن فقد على رأي، و يصوم إن عجز ثلاثة متواليات في الحجّعرفة و يومان قبلهفلو فاتت صامها بعد أيّام التشريق أداء، و يجوز تقديمها إلى قبل ذي الحجّة، و لو خرج تعيّن في القابل الهدي، و لو وجد بعد صومها استحبّ، و لو مات قبل الوصول قضى الوليّ الثلاثة خاصّة على رأي، و لو صام يومين و أفطر لغير العيد أعاد، و لو مات الواجد أخرج من الأصلو سبعة متفرّقة جوازا على رأي إذا رجع، أو مضى مدّة الرجوع إذا قصرت عن شهر.
و هدي القران، فكلّ واجب بنذر أو كفّارة يجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحجّ، و بمكّة إن قرن بالعمرة، و لا يتعيّن مع الإشعار و التقليد، بل له الإبدال، و لا يضمنّ إلاّ أن يكون مضمونا، و لو عجز نحره و علّمه، و يجوز بيعه و الصدقة بثمنه مع الكسر، و إذا ظلّ فذبح عن صاحبه أجزأه بخلاف هدي التمتّع، و لو أقام بدله فذبحه ثمّ وجده استحبّ له ذبحه، و مع تعيّنه يجب، و يجوز ركوبه، و شرب لبنه ما لم يضرّ بولده، و لا يعطى الجزّار من الواجب، و لا يأخذ من المنذورة الجلود، و من نذر بدنة نحرها بمكّة، أو المعيّن.
و يستحبّ تقسيم هدي السياق و الأضحية أثلاثا كالمتمتّع، و من عجز عن بدنة واجبة اجتزأ بسبع شياه، و لا تباع الثياب في الهدي.
و تستحبّ الأضحيّة بمنى يوم النحر و ثلاثة بعده، و في غيرها يومان، و هدي التمتّع يجوز ذبحه طول ذي الحجّة، و لا يكون بعد هذه الأيّام قضاء على رأي، و يجزئ هدي التمتّع عن الأضحيّة، و مع فقدها يتصدّق بالثمن، و مع التفاوت بالأوسط.
و يكره بما يربّيه، و إعطاء الجزّار الجلد، و إخراج بعضه عن منى، و لا بأس باذّخاره